العدد والعدالة ، عمل بأبعدهما (۱) من قول العامة ، ويترك العمل بما يوافقهم .
____________________________________________
(۱) قوله (عمل بأبعدهما الخ) قال المحقق : والظاهر ان احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام وهو اثبات لمسألة علمية بخبر واحد، ولا يخفى عليك ما فيه، مع انه قدطعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره.
فان احتج بان الابعد لا يحتمل الا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع الى ما لا يحتمل .
قلنا لا نسلم انه لا يحتمل الا الفتوى، لانه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل التأويل، مراعاة لمصلحة يعلمها الامام وان كنا لا نعلمها .
فان قال ذلك يسد باب العمل بالحديث .
قلنا: انما نصير الى ذلك على تقدير التعارض ، وحصول مانع يمنع من العمل لا مطلقاً، فلم يلزم سد باب العمل (انتهى) (۲) .
ولا يخفى مما مر فيه على ان المحقق يجوز الاستدلال في الترجيح بافادة زيادة الظن، كما صرح به في صورة كون أحد الراويين أعلم وأضبط من الآخر بعد نقل دعوى الاجماع عن الشيخ على الترجيح حيث قال: ويمكن أن يحتج لذلك بأن رواية العالم والاعلم أبعد من احتمال الخطأ، وأنسب بنقل الحديث على وجهه، فكانت أولى (انتهى) (۳) .
ولاشك ان احتمال التقية فيما نحن فيه أقرب من احتمال التأويل، وان
__________________
(۲) المعارج، الباب السابع الفصل الخامس، المسألة التاسعة .
(۳) المصدر السابق، المسألة الثانية .