منها : أن يكون أحد الخبرين موافقاً للكتاب أو السنة المقطوع بها، والآخر مخالفاً لها، فانه يجب العمل بما وافقهما، وترك العمل بما خالفهما. وكذلك ان وافق (۱) أحدهما اجماع الفرقة المحقة ، والاخر يخالفه وجب العمل بما يوافق اجماعهم، وترك العمل بما يخالفه.
فان لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك، وكانت فتيا الطائفة مختلفة، نظر في حال رواتهما، فما كان راويه عدلا (۲) وجب العمل به وترك العمل بمالم يروه العدل، وسنبين القول في العدالة المراعاة في هذا الباب .
فان كان رواتهما جميعاً عدلين ، نظر في أكثرهما رواة ، و عمل به، وترك العمل بقليل الرواة ، فان كان رواتهما متساويين في
____________________________________________
(۱) قوله (منها أن يكون أحد الخبرين ـ الى قوله ـ وكذلك ان وافق) اشارة الى أن موافقة الكتاب وموافقة السنة المقطوع بها وموافقة الاجماع لا ينفك بعضها عن بعض ، ولا يقع فيها تعارض .
(۲) قوله (فما كان راويه عدلا) قد مر أن مستند الترجيح في هذا وأمثاله الروايات والاجماع، فان الترجيح بافادة زيادة الظن فيه خدشة كما ظهر من دفع المصنف كلام القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا وغير ذلك، والفرق بين أن يكون وجوب العمل بخبر الواحد ثابتاً وبين أن لا يكون ثابتاً وتجويز الترجيح بالظن في الصورة الأولى دون الثانية ممنوع .