مقطوع بها ، أو اجماع من الفرقة المحقة على العمل بخلاف ما تضمنه ، فان جميع ذلك يوجب ترك العمل به .
وانما قلنا ذلك لان هذه الادلة توجب العلم، والخبر الواحد لا يوجب العلم ، وانما يقتضى غالب الظن ( ۱ ) والظن لا يقابل العلم (۲) .
وأيضاً فقد روى (۳) عنهم عليهم السلام انهم قالوا : اذا جائكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و
____________________________________________
المستفاد منه، لا يقال : فخبر الواحد أيضاً مقطوع به بهذا المعنى كمامر، لانا نقول: لا قطع على عمل الطائفة بخبر الواحد في تخصيص الكتاب ونحوه، وسيصرح المصنف بهذا السؤال والجواب في ( فصل في ذكر تخصيص العموم بالاخبار الاحاد) .
(۱) قوله ( وانما يقتضي غالب الظن ) أي مع قطع النظر عن المعارض أومع المعارض أيضاً .
(۲) قوله (لا يقابل العلم) يعنى لا عبرة بما يقتضيه مع عدم المعارض أو معه أيضاً اذا عارضه ما يقتضى العلم .
( ۳ ) قوله ( وأيضاً فقد روي الخ ) التمسك بهذا الخبر يعنى اما على اعتقاده تواتره، أو على اجماع الامامية على طبقه ، ومن البعيد أن يكون مبنياً على جواز التمسك في بعض مسائل الاصول ، وهي المسائل التي لا يعذب المخطىء فيها وليس في اثباتها بالادلة الظنية دور بالادلة الظنية بعد اثبات حجيتها ، أو في جميعها بعد التمسك بما يفيد العلم .