وان لم يكن هناك خبر آخر يخالفه، وجب العمل به لان ذلك اجماع منهم على نقله (۱) فاذا أجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه، فينبغى أن يكون العمل به مقطوعاً عليه .
وكذلك ان وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة، وليس القول المخالف له مستنداً الى خبر آخر ، ولا الى دليل يوجب العلم ، وجب اطراح القول الآخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر ، لان ذلك القول لابد أن يكون عليه دليل، فاذا لم يكن هناك دليل يدل على صحته، ولسنا نقول بالاجتهاد (۲) والقياس يسند ذلك القول . اليه، ولا هناك خبر آخر يضاف اليه ، وجب أن يكون ذلك القول مطروحاً، ووجب العمل بهذا الخبر، والاخذ بالقول الذي يوافقه.
وأما القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد، فهو أن يكون هناك دليل مقطوع به (۳) من كتاب، أوسنة
____________________________________________
(۱) قوله ( اجماع منهم على نقله ) أي نقله للعمل به على وجه، وهذا اشارة الى الدليل الأول من الادلة الثلاثة التي ذكرها على مختاره في العمل بخبر الواحد .
(۲) قوله ( ولسنا نقول بالاجتهاد الخ) أي لا يجب علينا أن ننظر في أنه هل يمكن الاستدلال عليه بالاجتهاد والقياس أم لا ؟ ثم نطرح ان لم يمكن لانا لا نقول بالاجتهاد والقياس فوجودهما كعدمهما .
(۳) قوله ( دلیل مقطوع به ) المراد القطع بجواز العمل به لا بالحكم