يكونوا أجمعوا على ذلك عن دليل غير هذا الخبر، أو خبر غير هذا الخبر ولم ينقلوه استغناءاً بإجماعهم على العمل به ، ولا يدل ذلك على صحة نفس هذا الخبر .
فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الاحاد، ولا يدل على صحتها أنفسها لما بينا من جواز أن تكون الاخبار مصنوعة وان وافقت هذه الادلة. فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبر واحد محضاً .
ثم ينظر فيه فان كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلاف متضمنه من كتاب أوسنة، أو اجماع وجب اطراحه والعمل بمادل الدليل عليه. وان كان ما تضمنه ليس هناك ما يدل على العمل بخلافه ولا يعرف فتوى الطائفة فيه نظرفان كان هناك خبر آخر يعارضه مما يجرى مجراه وجب ترجيح أحدهما على الاخر (۱)، وسنبين من بعدما يرجح به الاخبار بعضها على بعض .
____________________________________________
(۱) قوله (وجب ترجيح أحدهما على الآخر الخ) انما يجب الترجيح اذا كانا في دين أو ميراث أو نحوهما، وأما العبادات المحضة ، فروى فيها ثقة الاسلام أبو جعفر الكليني في أوائل الكافي، وفي باب اختلاف الحديث من كتاب العقل : بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك (٢). ومعنى الاخذ بشيء من باب التسليم العمل به بدون افتاء به .
__________________
(٢) الکافی ١ : ٦٦ .