وجهة من خالفهم في الاعتقاد ، فاما أن يكون المعلوم انه لا يكون الحق في جهتين ، اذا كان ذلك صادراً من خبرين مختلفين ، فقد بينا ان المعلوم خلافه ، والذي يكشف عن ذلك أيضاً ان من منع من العمل بخبر الواحد يقول : ان هاهنا أخباراً كثيرة (١) لا ترجيح (۲) لبعضها على بعض ، والانسان فيها مخير ، فلو أن اثنين اختار كل واحد منهما العمل بواحد من الخبرين ، أليس كانا يكونان مختلفين ؟ وقولهما حق على مذهب هذا القائل ، فكيف يدعى أن المعلوم خلاف ذلك .
ويبين ذلك (۳) أيضاً انه قد روى عن الصادق عليه السلام انه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير ذلك ، فقال عليه السلام : ( انا خالفت بينهم ) فترك الانكار لاختلافهم ، ثم أضاف الاختلاف الى انه أمرهم به ، فلولا ان ذلك كان جائزاً لما جاز ذلك منه عليه السلام .
فان قيل : اعتباركم
الطريقة التي ذكرتموها في وجوب العمل
_________________________
(۱) قوله ( أخباراً كثيرة ) أي متواترة متعارضة .
(۲) قوله ( لا ترجيح الخ ) بأن لا يعلم ان التقية مثلا في أي المتعارضين .
(۳) قوله ( ويبيّن ذلك الخ ) هذا سند للمنع الورد على النقض مع استظهار ، فلا يلزم المصادرة ، ولا حاجة الى دعوى تواتر هذه الرواية .