وجهة من خالفهم في الاعتقاد، فاما أن يكون المعلوم انه لا يكون الحق في جهتين، اذا كان ذلك صادراً من خبرين مختلفين، فقد بينا ان المعلوم خلافه ، والذى يكشف عن ذلك أيضاً ان من منع من العمل بخبر الواحد يقول : ان ها هنا أخباراً كثيرة (١) لا ترجيح (۲) لبعضها على بعض ، والانسان فيها مخير، فلو أن اثنين اختار كل واحد منهما العمل بواحد من الخبرين، أليس كانا يكونان مختلفين؟ وقو لهما حق على مذهب هذا القائل، فكيف يدعى أن المعلوم خلاف ذلك .
ويبين ذلك (۳) أيضاً انه قدروى عن الصادق عليهالسلام انه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير ذلك، فقال عليهالسلام: انا خالفت بينهم فترك الانكار لاختلافهم، ثم أضاف الاختلاف الى انه أمرهم به ، فلولا ان ذلك كان جائزاً لما جاز ذلك منه عليهالسلام .
فان قيل : اعتباركم الطريقة التي ذكرتموها في وجوب العمل
____________________________________________
(۱) قوله ( أخباراً كثيرة) أي متواترة متعارضة .
(۲) قوله (لا ترجيح الخ) بأن لا يعلم ان التقية مثلا في أي المتعارضين .
(۳) قوله (ويبين ذلك الخ) هذا سند للمنع الورد على النقض مع استظهار، فلا يلزم المصادرة ، ولاحاجة الى دعوى تواتر هذه الرواية .