بل ثبت فسقه، فلاجل ذلك لم يجيز العمل بخبره .
فان قيل : هذا القول يؤدى الى أن يكون الحق في جهتين (۱) مختلفتين اذا عملوا بخبرين مختلفين، والمعلوم من حال أئمتكم وشيوخكم خلاف ذلك .
قيل له : المعلوم (۲) من ذلك انه لا يكون الحق في جهتهم
____________________________________________
غياث (۳) ونظرائه ، فسيجي جواز العمل بروايته، لانه ثقة في الرواية .
(۱) قوله (أن يكون الحق في جهتين هذا هو القول بالتصويب ، وليس معنى التصويب هنا ما توهم بعض من ان الله تعالى حكمين في نفس الامر متناقضين كل بالنسبة الى واحد ، بل معناه ان الله تعالى حكماً واحداً في نفس الأمر من وجده كان محقاً ، ومن أخطأه كان مبطلا ، لكن المبطل معذور في بطلانه غير معاقب عليه ، بل ربما قالوا انه مأجور. فالتخطئة هو القول بأن من لم يجد حكم الله فليس بمعذور في جهله ، لان الادلة القطعية منصوبة في الأكثر وما ليس فيه دليل قطعي يجب عليه الاحتياط والارجاء حتى يلقى امامه ، الا في موضع الضرورة فليستبصر ، وسيجيء في الكلام في الاجتهاد التصريح من المصنف على هذا المعنى للتصويب والتخطئة .
(۲) قوله (قيل له المعلوم الخ) هذا قول بالتصويب باعتبار وبالتخطئة باعتبار آخر .
__________________
(۳) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية ، أبو عمرو النخعى ، القاضي الكوفي روى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهالسلام ، وولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة ، ومات بها سنة أربع وتسعين ومائة ( ١٩٤ هـ ) .