فان قيل : اذا كان العقل يجوز العمل بخبر الواحد، والشرع قدورد به، ما الذى حملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله وهلا عملتم بالجميع، أو منعتم من الكل .
قيل : العمل بخبر الواحد اذا كان دليلا شرعياً فينبغي أن نستعمله بحيث قررته الشريعة، والشرع يرى العمل بما يرويه طائفة مخصوصة فليس لنا أن نتعدى الى غيرها ، كما انه ليس لنا ان نتعدى (۱) من رواية العدل الى رواية الفاسق وان كان العقل مجوزاً لذلك أجمع على ان من شرط العمل بخبر الواحد، أن يكون راويه عدلا بلا خلاف (۲) وكل من اسند اليه ممن خالف الحق (۳) لم يثبت عدالته ،
____________________________________________
(۱) قوله ( كما انه ليس لنا أن نتعدى) المراد بالتعدي، ضم رواية الفاسق الى رواية العدل في جواز العمل بكل منهما . فالمراد بالفاسق ، الفاسق في الرواية ، والمراد ليس لنا على رأيكم . ويجوز أن يراد بالتعدي ترك رواية العدل ، والعمل برواية الفاسق حين التعارض . لكن كون العقل بمجردهما مجوزاً لذلك محل بحث .
(۲) قوله (أن يكون راويه عدلا بلا خلاف) المراد العدالة في الرواية ، أو المراد بلا خلاف لديكم .
(۳) قوله ( من اسند اليه ممن خالف الحق ) أي العامة الذين لم يدخل أحاديثهم في جملة أحاديث أصحابناً ، وأما من دخل حديثه فيها كحفص بن