من يقول: لا يجوز ذلك عقلا. ومنهم من يقول : لا يجوز ذلك، لان السمع لم يرد به. وما رأينا أحداً منهم تكلم في جواز ذلك ، ولا صنف فيه كتاباً ، ولا أملا فيه مسألة ، فكيف تدعون أنتم خلاف ذلك ؟
قيل له : الذين أشرت اليهم من المنكرين لاخبار الاحاد، انما كلموا من خالفهم في الاعتقاد، ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الاخبار المتضمنة الاحكام التي يروون هم خلافها ، وذلك صحيح على ما قدمناه ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم وأنكر بعضهم على بعض بما يروونه، الا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها ، فاذا خالفوهم فيها ، أنكروا عليهم لمكان الادلة الموجبة للعلم، والاخبار المتواترة بخلافه .
فأما من أحال ذلك عقلا، فقد دللنا فيما مضى على بطلان قوله وبينا ان ذلك جائز . فمن أنكره كان محجوجاً بذلك، على ان الذين اشير اليهم فى السؤال، أقوالهم متميزة من بين أقوال الطائفة المحقة، وعلمنا انهم لم يكونوا أئمة معصومين وكل قول علم قائله، وعرف نسبه، وتميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة، لم يعتد بذلك القول. لان قول الطائفة انما كان حجة من حيث كان فيها معصوم فاذا كان القول صادراً من غير معصوم، علم ان قول المعصوم داخل في باقي الاقوال، ووجب المصير اليه على ما نبينه في باب الاجماع.