وهذا أيضاً لا يصح الاستدلال به لان لاصحابنا في هذه المسألة مذهبين :
أحدهما : انه لا يجوز (۱) للمستفتى القبول من المفتى، بل يلزمه طلب الدليل. كما لزم المفتى، فعلى هذا سقط السؤال .
والمذهب الآخر : انه يجوز ذلك .
والجواب عنه على هذا المذهب: ان هذا قياس، ولا خلاف ان هذه المسألة لا تثبت بالقياس لان طريقها العلم (۲) ولم اذا
____________________________________________
(۱) قوله (أحدهما : انه لا يجوز الخ) هذا اشارة الى منع قول المستدل لاخلاف الخ).
والثاني : اشارة الى منع قول المستدل (فكذلك أيضاً الخ) . وانما ذكر الجوابين بعنوان النقل لعدم ارتضائه الأول منهما ، كما سيجيء في (فصل في صفات المفتي والمستفتي) .
واكتفاؤه في الجوب بهذين يدل على انه جعل المتنازع فيه، جواز العمل بخبر الواحد بدون الافتاء بمضمونه ، والقضاء به والا فالفرق بين المقيس والمقيس عليه يصير ظاهر آلانه لا يجوز للمستفتي الافتاء والقضاء بما استفتى فيه.
هذا وظاهر ابن بابويه جعل العمل بخبر الواحد فرداً من العمل بالفتوى حيث سمى كتابه (كتاب من لا يحضره الفقيه) وأدخل في جملة كتابه رسالة أبيه اليه، لحسن ظنه به انه لا يفتي الا عن علم وتدبر .
(۲) قوله (لا تثبت بالقياس لان طريقها العلم) يعني ان القياس انما يفيد الظن ، وسيجيء معنى افادة القياس وخبر الواحد على ما اعتبرته العامة مفيداً