وجب ذلك في المستفتى والمفتى يجب مثل ذلك في خبر الواحد ؟ فان جمعوا بينهما بعلة انه يجوز (۱) على كل واحد منهما الخطأ كان ذلك قياساً، وقد اتفقنا على ان طريق وجوب العمل بخبر الواحد العلم دون القياس على ان ذلك انما يمكن أن يستدل به على جواز ورود العبادة بخبر الواحد دون أن يجعل طريقاً الى وجوب ذلك، وهذه الجملة كافية في ابطال الشبهة .
وقد استدلوا باشياء تجرى مجرى ما ذكر نساه مثل حملهم ذلك على الشهادة وغير ذلك، والجملة التي ذكرناها تنبه على طريقة الكلام على جميع ذلك، فلافائدة في التطويل
فأما من راعى أن يكون الراوى أكثر من واحد، واستدلاله
____________________________________________
للظن فقط في (فصل في تخصيص العموم بأخبار الاحاد) .
(۱) قوله (بعلة انه يجوز الخ) لا يتوهم العلية في جواز الخطاء بل انما يتوهم في الظن الصدق المشتمل على جواز الخطاء ، ولذا قال: (على ان ذلك الخ) يعني جواز الخطأ مع ورود التعبد يدل على عدم مانعية جواز الخطأ عن التعبد ولا يعلم مانع عقلي غير هذا في خبر الواحد فيجوز التعبد به عقلا
فهذه العلاوة بحث في الحقيقة على ظاهر التقرير، وأما جعله اشارة الى الفرق الذي ذكرنا بحمل قوله دون أن يجعل طريقاً الى وجوب ذلك ، على أن يكون المراد دون أن يجعل خبر الواحد دليلا على ثبوت الاحكام في نفسها يفتي بها ويقضي عليها فمن بعيد الحمل .