متمسكين بحكم العقل الى أن ينقطع عذرهم بأحكام الشريعة فحينئذ يجب عليهم العمل به.
والجواب الثانى (۱): انه اذا كان القوم بحيث لم يتصل بهم الشريعة على وجه ينقطع العذر، وكانت المصلحة لهم في العمل بتلك الشريعة ، فانه لا يجوز ان يبعث اليهم الا معصوماً لا يجوز عليه التغير والتبديل، ويظهر على يده علم معجز يستدلون به على صدقه، فاذا علموا صدقه، وجب عليهم القبول منه، وعلى الوجهين جميعاً سقط السؤال .
ثم يقال لهم : اذا كان القوم، بحيث فرضتم من البعد، من أين يعلمون انهم متعبدون بوجوب قبول قول الرسل، والرجوع الى ما يقولونه في أحكام الشريعة؟ فلابد لهم من أن يحيلوا على جهة اخرى غير مجرد أقوالهم. فنقول لهم مثل ذلك في سائر الاحكام، وسقط السؤال .
واستدلوا أيضاً بأن قالوا : لا خلاف فى أنه يجب على المستفتي الرجوع الى المفتى مع تجويزه الغلط عليه، فكذلك أيضاً يجب الرجوع الى خبر الواحد، وان جوز على المخبر الغلط.
____________________________________________
(۱) قوله (والجواب الثاني الخ) هو الحق بحسب أصل الشريعة ، بناءاً علی مامر من ادلة العقل والنقل على عدم اتباع الظن، مع عدم حدث من الناس.