لان العلم به لا يتم من دون العلم بجميع ذلك (۱) وذلك لا يقوله أحد. فعلم بهذه الجملة ، ان المراد بهذه العبارة ما قلناه . والاصل في هذه الاصول (۲) الخطاب أو ما كان طريقاً الى اثبات الخطاب، أو ما
____________________________________________
ولم يذكر أيضاً اثبات المعاد ، لانه ليس في مقام الحصر ، أو لانه ليس مما يتوقف عليه العلم بالفقه ، لانه ليس العلم باستحقاق العقاب الاخروي على فعل، موقوفاً على العلم بوقوع النشأة الآخرة . فانه يكفي فيه العلم بالقضية القائلة لو وقع النشأة الآخرة ، بدون تدارك . لم يقبح فيها العقاب عليه ، أو القائلة يستحق عليه وقوع نشأة الآخرة والعقاب .
(۱) قوله : (لان العلم به لا يتم الخ) ربما أمكن منع ذلك ، مستنداً بأن العلم بالفقه يتوقف على اثبات الرسالة ، دون البواقي . فان اثبات الرسالة بالمعجز ، لا يتوقف على العلم بشيء منها ، كما سيجيء في (فصل في ذكرما يجب معرفته من صفات الله).
والجواب ان هذا مذهب الجمهور، ان حصول العلم بسبب المعجز بطريق النظر . وقد ذهب اليه المصنف ، وسيجيء في ذلك الفصل . فان لم يكن هذا مبنياً على مذهبه ، كان مراده انه لزم أن يكون ذلك مقولا للجمهور . لان العلم به لا يتم عندهم من دون العلم بجميع ذلك . ولا يقوله أحد ، لا من الجمهور ، ولا من غيرهم . على ان اثبات الصانع منها ، جزء دعوى الرسالة المدلول عليها بالمعجز.
(۲) قوله ( والاصل في هذه الاصول) أي ما يرجع اليه كل واحد من هذه الاصول. أي أدلة الفقه .