وروى البرقي (١) في كتاب المحاسن ، عن أبي جعفر الا في تفسير هذه الآية انه قال : من قتل مؤمناً متعمداً أثبت الله على قاتله جميع الذنوب ، وبرأ المقتول منها (٢) . ويمكن ان يخصص بالمؤمن الذي علم الله تعالى منه ، انه لو بقى لتاب . فقاتله ملجىء له الى ترك التوبة، فهو كالملجى له الى صدور الذنوب عنه .
وأما اضطرار الانبياء الى الكذب في نفس الاحكام الفقهية ، كما جوزه أصحابنا في الائمة للتقية ، فسيجيء في (فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى). ولم يذكر المصنف اثبات الامامة ، مع انه أيضاً مما يتوقف عليه العلم بالفقه ، عند أصحابنا القائلين بوجوب المعصوم في كل زمان . لانه ليس في مقام الحصر أو لانه ليس عند الخصوم كذلك
والكلام مما شاة معهم أو اكتفاءاً بما سيجيء من قوله : (لان الاجماع عندنا الخ) أو لانه لا يتوقف عليه جميع العلم بالفقه ، بخلاف المذكورات . أو لانه مما لا يستقل باثباته العقل عند بعض الاصحاب ، بخلاف المذكورات.
ويمكن حمل تصحيح النبوة على اثبات الامامة ، بناء على ان عدم الوصية الى الامام ، وترك الامة سدى ، مع دعوى اكمال الدين ، وتبيان كل شيء ، وبقاء الاحتياج اليه الى يوم القيامة ، ينافي النبوة كما تقرر في محله، بل ينافى التنبوء من غير المجنون أيضاً.
__________________
(۱) قال النجاشي : أحمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن على البرقي ، أبو جعفر . أصله كوفى وكان جده محمد بن على . حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد عليهالسلام ، ثم قتله . وكان خالد صغير السن ، فهرب مع أبيه عبد الرحمن الى ( برق رد) وكان ثقة في نفسه . رجال النجاشي : ٠٥٥
(۲) المحاسن ۱ : ۱۰۵ (٤٥) عقاب القتل حديث ۸۷