وغير ذلك مما لا يحصى كثرة ، ورد هذه الاخبار ظاهر بينهم (۱) كما ظهر بينهم العمل بما ذكروه من الاخبار .
فان كان عملهم بما عملوه دليلا على جوازه، فردهم لماردوه يجب أن يكون دليلا على المنع منه، ولا فرق بينهما على حال.
وليس لاحد أن يقول: نحن لا ننكر ردكثير من الاخبار اذا لم يكن شرط وجوب القبول فيه ثابتاً، وذلك ان هذا التأويل في رد هذه الاخبار، انما يسوغ اذا ثبت انهم عملوا بخبر الواحد (۲) فاما ولما يثبت ذلك بل نحن في سبر ذلك، فلا يمكن تأويل ذلك، ولا فرق بين (۱) تأول هذه الاخبار. وقال انهم ردوها لبعض العلل، ليسلم
____________________________________________
(۱) قوله (ظاهر بينهم) أي بين المخالفين .
(۲) قوله (اذا ثبت انهم عملوا بخبر الواحد) أي جميع الاصحاب ، اما صريحاً أو بترك النكير بحيث يحصل الاجماع ، وليس المراد الطائفة التي ذكر انهم عاملون ، لانه رجوع عن التسليم .
(۳) قوله (ولا فرق بين الخ) لا يقال بينهما فرق باعتبار التسليم ، لانا نقول المسلم عملهم بها لاجلها ، باعتبار دلالة الظاهر عليه لا مطلقاً . وهذا الظاهر قائم في رد هذه الاخبار ، فبعد التسليم أيضاً لو اول الرد اول القبول ، لعدم الفرق بينهما في دلالة الظاهر الحال تسليماً تاماً .
والتفاوت في قوة دلالة الظاهر في أحدهما دون الآخر لا يضر، لان المراد عدم الفرق في أصل الدلالة ، و هذا الكلام مع ما قبله مذكور في السند