له العمل بتلك الاخبار وبين من عكس ذلك فقال: انهم عملوا بتلك الاخبار لقيام دليل دلهم على ذلك غير نفس الاخبار، لتسلم له ظواهره هذه الاخبار .
ولا فرق بينهما على حال على ان هذه الطريقة التي اعتمدوها يوجب عليهم وجوب النسخ بخبر الواحد، لانهم نسخوا القبلة بخبر الواحد ، لانه روى ان أهل قباء كانوا في الصلاة ، متوجهين الى بيت المقدس فجائهم مخبر فقال لهم : ان النبي صلى الله عليه و آله وسلم حول قبلته الى الكعبة، فداروا الى التوجه الى الكعبة، وكان ذلك في عصر النبي صلىاللهعليهوآله ولم نجده صلىاللهعليهوآله أنكر عليهم ذلك، فينبغى أن يكون على قانون طريقتهم يجوز النسخ بخبر الواحد، وذلك لا يقوله أحد .
وليس لهم أن يقولوا: ان أهل قبا كانوا قد علموا نسخ القبلة
____________________________________________
استظهاراً ، أو يكفي لمنع عدم وقوع النكير احتمال عدم تأويل أخبار الرد ، وان كان احتمالا مرجوحاً ، اذ طريق وجوب العمل باخبار الاحاد العلم دون الظن كما مر .
والقول بأن انضمام واحد لا يخرجه عن أخبار الاحاد ، ولا يضر، لانا بعد التسليم لا ننكر عملهم ، بل سندنا انكارهم له في بعض الاحيان . فانه يدل ظاهراً على عدم الاجماع على ما ادعى عليه الاجماع في الدليل ، لان احتمال اشتراط العدد لا يحتاجه ، لانه لم ينضم اليه أحد .