المضار، واذا لم نأ من عند خبر الواحد، أن يكون الامر على ما تضمنه الخبر، يجب علينا التحرز منه ، والعمل بموجبه. كما انه يجب علينا اذا أردنا سلوك طريق، أو تجارة وغير ذلك، فخبرنا مخبر أن في الطريق سبعاً أو لصاً، أو يخبرنا بالخسران الظاهر، وجب علينا أن نتوقف فيه ونمتنع من السلوك فيه، فحكم خبر الواحد في الشريعة هذا الحكم .
وذلك ان الذي ذكروه غير صحيح من وجوه :
أحدها : ان الاعتبار الذي اعتبروه يوجب عليهم قبول خبر من يدعى النبوة (١) من غير علم يدل على نبوته ، لان العلة قائمة فيه ، وهي وجوب التحرز من المضار، فأى فرق فرقوا في ذلك، فرقنا بمثله في خبر الواحد.
والثاني: ان الذي ذكروه انما يسوغ فيما طريقه (۲) المنافع
____________________________________________
به مع وجوب الاحتياط فيما يمكن .
(۱) قوله (يوجب عليهم قبول خبر من يدعي النبوة الخ ) لقائل أن يقول لعل مادة النقض غير متحققة ، لان كل من يدعي النبوة ولا يظهر المعجزة بعد الطلب يعلم كذبه قطعاً. ولو فرضنا جواز تحققها فنلتزم وجوب الاتباع ان لم يكن تحصيل القطع فيها بأحد الطرفين .
(۲) قوله ( انما يسوغ فيما طريقه الخ) لا فرق بين الدنيوية والأخروية في ان الاقدام على مظنون الضر رقبيح، وفي انه اذا امكن تحصيل القطع أو الاحتياط