ومنهم من راعى فى ذلك العدد وهو أن يكون رواته أكثر من واحد. وهذا المذهب هو المحكى عن أبي على (۱)
والذي أذهب اليه ان خبر الواحد لا يوجب العلم (۲)، وان كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا (۳). وقد ورد جواز العمل به في الشرع (٤) ، الا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص، وهو
____________________________________________
(۲) قوله (ان) خبر الواحد لا يوجب العلم أي وان قارنه سبب، والمراد انه لا يجوز أن يكون للخبر دخل في افادة العلم ، بحيث لولم ينضم الى السبب لم يفد ذلك السبب العلم ، لا انه لا يجوز أن يفيد بعض الاسباب العلم، لما سيجيء من بيان القرائن المفيدة للمعلم .
(۳) قوله : وان كان يجوز ان ترد العبادة بالعمل به عقلا ذهب اليه السيد المرتضى أيضاً ، (٥) والظاهر ان مراده ان العقل لا يجد مستقلا عن الشرع مفسدة في العمل به، لا أنه ليس في نفس الامر مفسدة في العمل به ، لان الدليل الذي سيذكره ظاهر انه لا يدل عليه ، وأيضاً ينافي القول بعدم جواز العمل به شرعاً على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين كما ذهب اليه سيدنا المرتضى .
(٤) قوله (وقد ورد جواز العمل به في الشرع) المراد العمل بدون فتوى بمضمونه ، والقضاء به ، والقرينة عليه اكتفاؤه فيما سيجيء من جواب من استدل على العمل بقياسه على الاستفتاء بما سيجيء من الجوابين بقوله (لان لاصحابنا في هذه المسألة مذهبين : أحدهما الخ) وأيضاً اشترط في المفتي
__________________
(۱) هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي ، المتقدمة ترجمته في هامش الصفحة ٠٢٤.
(٥) ذهب الیه فی الذریعة : ٥١٩ .