ومنهم من قال: يجب العمل به .
واختلف من قال لا يجوز العمل به فقال قوم: لا يجوز العمل به عقلا .
وقال آخرون انه لا يجوز العمل به، لان العبادة لم تردبه ، وان كان جائزاً في العقل ورودها به وربما قالوا: وقد ورد السمع بالمنع من العمل به .
واختلف من قال يجب العمل به، فمنهم من قال: يجب العمل به عقلا وحكى هذا المذهب عن ابن سريج (۱) وغيره .
وقال آخرون: انما يجب العمل به شرعاً والعقل لا يدل عليه ، وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين ممن خالفنا
ثم اختلفوا، فمنهم من قال: يجب العمل به ، ولم يراع في ذلك عدداً
____________________________________________
الظن الحاصل منها، لانها من أقوى الظنون . والمنع بالفرق في اتباع الظن بين المسائل الاصولية والفروعية، سيجيء تحقيقه وبيان الحق فيه. وان أرادوا أنه لا يجوز العمل به مطلقاً، فالادلة الدالة على جواز العمل به في الجملة حجة عليهم كما سيجيء .
__________________
(١) القاضي أبو العباس ، احمد بن عمر بن سريج . الفقيه الفارسي الشيرازي الشافعي . أحد المجتهدين على مذهب الشافعي يقال له : الباز الاشهب مات ، ببغداد سنة (٣٠٦ هــ . ) .