الجمع والجنس) ما يدل على كون الظن مطلقاً قبيحاً عقلا، وانه لا يجوز على الحكيم اباحته.
وأما القرآن، فالايات المانعة عن اتباع الظن وتخصيصها باصول الدين ظاهر البطلان، لان التخصيص ان كان بقاطع، فاما اجماع أوسنة متواترة أو كتاب، فلم يثبت. واما دليل العقل فكذلك. نعم العقل يخرج ما لا يمكن للمكلف العلم به كما سيجيء. لكن لا يحكم بوقوع هذا الفرد في الشرعيات على فرضنا وهو ما اذا لم يعترض من جهة المكلفين ما يمنع العلم به، وظاهر الآيات يمنع وقوعه، وهو يفيد القطع عند المصنف كمامر وسيجيء .
والادلة التي ذكروها على جواز العمل به مدخولة في فرضنا كما سيجيء وان كان بطني فلا يجوز عند المصنف كما سيجيء في مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد .
والحق انا لو جوزنا تخصيص الكتاب بالظني أيضاً لا يجوز تخصيص هذه الآيات به ، لان المنع من اتباع الظن مع تجويز تخصیصه به بدلیل مثلا كالمتناقض، ويصير الكلام به خارجاً عن طور كلام الحكيم .
نعم يجوز العقل تخصيصه بقاطع صار بعد تمادي الزمان، وانقطاع العلم عن الرعية ظنياً عند الرعية ، وهذا انما يقدح في افادة ظاهر القرآن القطع عند الرعية في كل زمان ولا يدل على جواز تخصیصه به فيما نحن فيه، لانه مع انه خارج عن فرضنا لا يدل على جواز العمل بهذا التخصيص، كما اذا جوز العقل تخصيصه بأمر موهوم كان قطعياً .
وأما الاحاديث فظاهر تواترها مضى على من تتبع كتب الاصحاب في الحديث كالكافي ، ونهج البلاغة ، والفقيه وغيرها ، على انها لو لم يكن متواترة أيضاً، أمكن الاستدلال بها بأن يقال: لو كان الظن متبعاً لوجب اتباع