الا أن يدل دليل على انه أراد المجاز ، ولودل أيضاً الدليل على انه أراد المجاز، لم يكن ذلك مانعاً من أن يريد به ما تقتضيه حقيقته الا أن يدل دليل على انه لم يرد حقيقته على ما قدمنا القول فيه .
وكذلك القول في قوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) (۱) ان ثبوت الوطى (۲) مراداً بالاية ، لا يمنع من ارادة العقد بها أيضاً على ما قدمناه ، فينبغي أن يجرى الباب على ما حررناه، فان أعيان المسائل لا تنحصر ، واصولها ما حررناه، ونعود الان الى الترتيب الذي وعدنا به في أبواب اصول الفقه على ما قررناه ان شاء الله تعالى
____________________________________________
(۲) قوله (ان ثبوت الوطي الخ) الأولى ان يقال ان ثبوت العقد مراداً بالاية لا يمنع من ارادة الوطي، كما مر من قول المصنف وقد وضع قولنا النكاح للوطي حقيقة والعقد (مجازاً) اللهم الا أن يراد (ان ثبوت الوطي مراداً بالاية لا يمنع من ارادة العقد بهما) أيضاً بدليل لا بالظاهر. ويبقى الكلام حينئذ في مناسبة ذكر المصنف هذا الكلام هنا .
__________________
(١) النساء : ٢٢ .