أحدهما : انا قد بينا (۱) ان اللفظ اذا تناول شيئين فليس في ثبوت كون أحدهما مراداً ما ينافي أن يكون الآخر أيضاً مراداً . و الذي يقتضيه عندنا الوقف ان لم يكن الوقت وقت الحاجة ، وان كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله عليهما جميعاً .
والوجه الثاني: ان تسمية الجماع باللمس انما هو على طريق المجاز دون الحقيقة ، وقد بينا ان اللفظ يجب حمله على الحقيقة ،
____________________________________________
انه يجب حمل الآية على ان الجماع هو المراد به بطريق المجاز دون غيره. أي معناه الحقيقي، ليكون كناية أو صريحاً فلا يرد على قول المصنف بعيد ذلك ان تسمية الجماع باللمس، انما هو على طريق المجاز دون الحقيقة. وان المفهوم مما سبق ان اللمس كناية عن الجماع، والكناية قسم من الحقيقة، فان ما ذكره مبني على ظاهر كلام المعترض .
(۱) قوله : (أحدهما انا قد بينا الخ) الأولى في الترتيب تقديم الوجه الثاني على الأول، وبيان الوجهين هكذا .
أحدهما: ان تسمية الجماع باللمس انما هو على طريق المجاز الخ .
والثاني: انه لوسلم انه حقيقة فيه أيضاً، فالذي يقتضيه عندنا التوقف ان لم يكن الوقت وقت الحاجة، وان كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله عليهما جميعاً ، لما لم يدل فيما نحن فيه دليل على ارادة أحدهما اذ ليس الموافقة للدليل الخارجي دليلا ولودل الدليل أيضاً على ارادة أحدهما . فليس في ثبوت كون أحدهما مراداً ما ينافي أن يكون الآخر أيضاً مراداً، الا أن يكون الوقت وقت الحاجة، وقدمر تحقيق الحال فيه .