قال المحقق الحلي في رسالته في أصول الفقه في بحث خبر الواحد،
في نظير هذا المقام : «لا يقال : لولا الاجماع لقلنابه لانا نقول: حيث منع الاجماع
من اطراد هذه الحجة دل على بطلانها لان الدليل العقلي لا يختلف بحسب مظانة (انتهى)
.
وذكر مثل ذلك في بحث القياس أيضاً .
والا فلم يثبت بعد جواز التمسك بالظاهر ، وان عدتم عدنا .
وفيه انه خلط للحكم الواصلي بالواقعي ،
لانه يجوز في البرهان العقلي على الحكم الواصلي، اخراج بعض موارده، بل كلها عن
كونه مورداله ببرهان آخر، بخلاف البرهان على الحكم الواقعي ، وما نحن فيه من الأول
.
وثانياً : لا نسلم كون الدلائل المانعة
من اتباع الظن من أقوى الظواهر في المنع من العمل بالظاهر والذي مرقبل التنزل منع
أصل الظهور .
وثالثاً : لوسلم فلا نسلم أنه يستلزم
صدق الشرطية الأولى، لان المتنازع فيه ظاهر، لم يعارضه ما يساويه، أو ما يكون أقوى
منه. وهذه الدلائل قد عارضها استلزامها للنقيض، لا يقال : لازمها أعم من النقيض
فلتخصص بما عدا النقيض ويكفي فيما نحن فيه .
__________________