فانا نقرر القياس هكذا : لو جاز التمسك بأمثال هذا الظاهر ، لجاز التمسك بالدلائل المانعة من التمسك بالظاهر فيما عداها من الظواهر، لان هذه الدلائل من أقوى الظواهر فيه. ولوجاز التمسك بالدلائل المانعة فيه ، لم يجز التمسك بأمثال هذا الظاهر .
لانا نقول : حينئذ يكفي لنا في منع لزوم صدق الشرطية الأولى الفرق بانه لا يحتاج أمثال هذا الظاهر الى التأويل ويحتاج الدلائل المانعة اليه .
وعن ثاني الثاني : أولا : ان الاجماع كاشف عن مستند اما دليل أو امارة كشف الاجماع عن أنه لاخطاء فيها .
فلو ارتفع الاجماع لم يرتفع مستنده فلا تصير الدلائل قطعية ، اللهم الا أن يراد بارتفاع الاجماع انتفائه مع انتفاء ما يصلح لان يكون مستنداً له ، ويلتزم أن القائل مانع في الاستظهار أيضاً فيكفيه احتمال القطعية حينئذ .
وثانياً : أن لهذه الدلائل مدلولا ودلالة، والاجماع مقولها من حيث الدلالة ومضعف لها من حيث المدلول والقطعية والظنية متعلقان بها من حيث الدلالة فبارتفاع الاجماع لا يتقوى الدلالة حتى يصير قطعياً .
ويمكن دفع ما قبل التنزل سوى منافات ظاهر قوله (واذا سلكنا) لما نقل عنه بانا نعلم من الخارج أن مقصود المستدل التمسك بالظاهر في الحكم بان العمل بالاجماع واجب بالوجوب الواقعي، ليتوصل به الى الحكم بالاحكام الواقعية في المسائل الفقهية بالاجتهاد. لكن يرد على القائل، وحينئذ ان الاجماع لم ينعقد على جواز التمسك بالظاهر فيما ذكرتم وسنبينه عند قول المصنف (وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين ) ونقول هنا لو تحقق اجماع لبلغ الينا مستنده .