فائدتها أين وجدت ولا يخص به موضع دون آخر ويطرد ذلك فيها الالمانع من سمع (۱) أو عرف (۲) أو غير ذلك، الا أن يكون وضعه ليفيد في معنى جنس دون جنس ، فحينئذ يجب أن يخص ذلك الجنس به نحو قولهم : خل (۳) انه يفيد الحموضة في جنس مخصوص وقولهم : بلق، يفيد. اجتماع اللونين في جنس دون جنس .
وعلى هذا المعنى يقال ان الحقائق يقاس عليها . واما المجاز فلايقاس عليه، وينبغى أن يقر حيث استعمل، ولذلك لا يقال: سل الحمير، ويراد مالكها كما قيل : سل القرية، واريد أهلها ، لان ذلك لم يتعارف فيه .
____________________________________________
(۱) قوله (من سمع) المراد به نص من الواضع أو أهل اللغة كما في اطلاق الرحمن على غير الله تعالى ، والمراد ورود الشرع بالمنع كما في اطلاق السخي على الله بناء على كون أسمائه تعالى توقيفية، أو المراد بالسمع عرف الشرع ، كما في لفظ الصلاة . ويؤيده ما سيذكره في بحث جعل عدم الاطرد علامة للمجازية .
(۲) قوله (أو عرف) المراد العرف العام الناقل للفظ عما وضع له الى معنى آخر كما في لفظة الدابة . والمراد بغير ذلك العرف الخاص، أو المراد بالعرف الاعم من الخاص والعام ، وبغير ذلك قبح الاستعمال لعارض ، كالخطاب للملوك بمساويك جمعاً للمسواك ونحو ذلك.
(۳) قوله: (نحو قولهم خل) الخل ما يتخذ من العنب أو التمر أو نحوهما من الحامض، ولا يطلق على الاجاص مثلا والبلق سواد والبياض في الفرس.