المعنى ذا علاقة بالموضوع له ، بدون اعتبار خصوصية الموضوع له، ولا خصوصية العلاقة . فانهما لم يعتبرا في مصحح استعمال أهل اللغة ومقتضيه . ولا ينافي هذا كون الاستعمال السابق الصادر من أهل اللغة معتبراً في صحة استعمالنا كما سيجيء .
وكذا ما وضع له الضارب ، ما قام به الضرب وفائدته ما قام به المصدر بدون خصوصية المصدر . فعدم اطلاق السخي على الله تعالى لو كان لعدم المقتضي لدل على عدم اطراد الضارب الموضوع وضعاً نوعياً في فائدته ، وكذا عدم اطلاق النخلة على طويل غير الانسان ، يدل على عدم اطراد الاسد في فائدته تدبر . فاندفع ماقيل : من ان عدم الاطراد ان يستعمل لفظ في محل لوجود معنى ولا يستعمل ذلك اللفظ في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه ، لان الايستعمل نظيره فيه (انتهى) .
و حاصل الفرق بين الحقيقة والمجاز في عدم الاطراد ، ان عدم اطراد الحقيقة انما يكون لوجود المانع ، وعدم اطراد المجاز قد يكون لعدم المقتضي فان مقتضي الاستعمال المجازي هو العلاقة مع استعمال أهل اللغة، وهذا مبني على وجوب النقل في أحاد المجازات كما يدل عليه قوله (وينبغي أن يقر حيث استعمل الخ) .
والظاهر انهما مبنيان على عدم كون المجاز موضوعاً بالوضع النوعي، فان الواضع لو وضع كل لفظ لمعناه ، ووضعه لما له علاقة بمعناه، وشرط أن لا يكون الاستعمال فيه الامع ملاحظة العلاقة ، ونصب القرينة لما وجب النقل في احاد المجازات ولكانت مطردة فيما ليس له مانع وسيجيء في هذا الفصل تحقيق كون عدم الاطراد علامة للمجازية .