وجوب تصديقهنّ ، وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها بعد الإقامة ، مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرين. ومن جملة الآيات التي
____________________________________
تصديقهن ، وقبول قولهن ، تعبّدا بقوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ)(١) ولما جاز الاستدلال بآية وجوب إقامة الشهادة مثل قوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ)(٢) وقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ)(٣) وقوله تعالى : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)(٤) وغيرها من الآيات على وجوب قبول الشهادة تعبّدا.
ونكشف من استدلالهم على وجوب تصديق النساء تعبّدا ، ووجوب قبول الشهادة تعبّدا : إنّ القبول في آية الكتمان لم يكن مشروطا بحصول العلم من الإظهار ، بل يجب القبول تعبّدا وهو المطلوب ، هذا ما يمكن تقريبه من الإشكال.
وحاصل الدفع أنّه لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم ، كإظهار المرأة ما في رحمها ، وشهادة الشاهدين عند من يحتاج إليها ؛ لكان جعل إيجاب الإظهار في حقهم دليلا على حجّية قولهم وقبول قولهم وإن لم يفد العلم لئلّا يكون كلامهم كاللّغو. وهذا لا يرتبط بالمقام ، إذ حصول العلم من الإظهار في المقام ممكن ، فلا بأس أن يكون وجوب القبول مشروطا بحصول العلم من الإظهار.
وقد أشار إلى الإشكال الرابع بقوله : (مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدّد المظهرين).
ويمكن أن يكون وجوب الإظهار من جهة حصول العلم من قول المظهرين لأجل تعدّدهم لا من جهة حجّية قولهم تعبّدا ، فلا ربط لهذه الآية بالمقام أصلا.
والجواب : إنّ إطلاقها يشمل لكلتا حالتي حصول العلم من قولهم وعدم حصوله ، فيتمسّك بالإطلاق على وجوب القبول مطلقا وهو المطلوب.
__________________
(١) البقرة : ٢٢٨.
(٢) البقرة : ٢٨٢.
(٣) الطلاق : ٢.
(٤) البقرة : ٢٨٣.