الصفحه ٢٣ :
لأنّا نقول : ما ذكره أخيرا من أنّ
المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل مسلّم ، إلّا أنّا ندّعي
الصفحه ٣٠ : الاعتماد على الفتوى
والشهادة فلا يجوز القياس بها ، لما تقدّم في توجيه كلام ابن قبة ، من أنّ الإقدام
على ما
الصفحه ٣١ :
فالأولى لمن يريد التفصّي عن هذا
الإيراد التشبّث بما ذكرنا ، من أنّ المراد بالتبيّن تحصيل
الصفحه ٣٧ :
الامام عليهالسلام
، بعدم حجّية الخبر.
وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبيّن ،
إذ بعد الغضّ عمّا
الصفحه ٤٤ : .
____________________________________
وبعبارة اخرى : إنّ التعبّد بحجّية
الخبر يتوقف على أن يكون المخبر به بنفسه حكما شرعيا ، أو ذا أثر شرعي
الصفحه ٤٩ :
بل لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها
أنّ هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفكّ عن
الصفحه ٥٠ :
ومنها : إنّ العمل بالمفهوم في الأحكام
الشرعيّة غير ممكن ، لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في
الصفحه ٥٧ :
مطلقا هو مطلق الظنّ
، لا الظنّ الخاصّ.
ومنها : إنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج
عن طاعة الله ولو
الصفحه ٧٨ : بمقتضاه فعلا.
ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب إلّا
على الوعّاظ في مقام الإيعاد على الامور التي يعلم
الصفحه ٨٢ : : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما
أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ
الصفحه ٨٨ : موثّقة (٥).
نعم ، ثلاث روايات أخر منها لا تخلو من
ضعف ولا تقدح قطعا.
وثانيا : إنّ الظاهر من وجوب
الصفحه ٩١ : الكافي ، في الحسن بإبراهيم بن هاشم ، أنّه كان لاسماعيل بن أبي عبد الله
دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج
الصفحه ٩٣ :
وثانيا : أنّ المراد من التصديق في
الآية ليس جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه ، إذ لو
الصفحه ١١٢ :
وظاهرهما وإن كان الفتوى ، إلّا أنّ
الإنصاف شمولهما للرواية بعد التأمّل ، كما تقدّم في سابقتهما
الصفحه ١٢٠ :
وإمّا للاطّلاع على
أنّ ذلك لشبهة حصلت لهم ، كما ذكره العلّامة في النهاية ، ويمكن أن يستفاد من