المسألة الرابعة
الاشتباه في بعض الأمور الخارجية
دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب ، مع كون الشكّ في الواقعة الجزئيّة لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة.
كما إذا شكّ في حرمة شرب مائع أو إباحته ، للتردّد في أنّه خلّ أو خمر ، وفي حرمة لحم لتردّده بين كونه من الشاة أو من الأرنب.
والظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل فيه الإباحة ، للأخبار الكثيرة في ذلك ، مثل قوله عليهالسلام : (كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام) (١) ، و (كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال) (٢).
____________________________________
(المسألة الرابعة : دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب ، مع كون الشكّ في الواقعة الجزئيّة لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة).
يقع الكلام في الشبهة الموضوعيّة التي تسمّى بالشبهة في طريق الحكم عند الأخباريّين ، وذلك بأن يكون الحكم المتعلّق بالموضوع الكلّي مثل الخمر حرام ، والخلّ حلال مثلا معلوما من دون قصور في بيان الشارع ، وإنّما الشكّ ينشأ لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة ، كما إذا شك في حرمة شرب المائع لتردّده بين الخمر والخلّ ، وفي حرمة أكل لحم لتردّده بين كونه من الشاة أو الأرنب ، فالشكّ في المثالين في الواقعة الجزئيّة وهي المائع واللحم الخارجيّان.
(والظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل فيه الإباحة ، للأخبار الكثيرة في ذلك ، مثل قوله عليهالسلام : (كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام) ، و (كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال)).
ومن الواضح أنّ الرواية الاولى وإن لم تكن مختصّة بالشبهة الموضوعيّة إلّا إنّها شاملة لها.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠. التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩. الوسائل ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤.
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢. التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٧. الوسائل ١٧ : ٨٨ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ١.