التحريم.
ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ)(١) ، وقوله عليهالسلام : (ليس الحرام إلّا ما حرّم الله تعالى) (٢) ، مع أنّه يمكن فرض كون الحيوان ممّا ثبت كونه طيّبا ، بل الطيّب ما لا يستقذر ، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشكّ ، فتدبّر.
____________________________________
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ)(٣).
والمستفاد من هذه الآيات هو أنّ الحرمة منحصرة في الفواحش والخبائث فإذا شكّ في كون الشيء من الخبائث تجري أصالة عدم التحريم فيه ، ولا يحتاج الحكم بعدم التحريم إلى إحراز عدم الخباثة بالأصل حتى يقال : إنّ أصل عدم الخباثة ليس بحجّة لكونه استصحابا للعدم الأزلي ، وهو ليس بحجّة ، فلا يصحّ الحكم بعدم التحريم لو كان متوقّفا على إحراز عدم الخباثة.
وأشار إلى الوجه الثاني بقوله :
(ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ) ... إلى آخره).
أي : مع تعارض أصالة عدم الحليّة الناشئ من الشكّ في كونه طيّبا ، وأصالة عدم التحريم الناشئ من الشكّ في كونه خبيثا يرجع إلى أصالة الإباحة ومقتضى عموم قوله عليهالسلام : (ليس الحرام إلّا ما حرّم الله) هو الحليّة.
وقد أشار إلى الوجه الثالث بقوله :
(مع أنّه يمكن فرض كون الحيوان ممّا ثبت كونه طيّبا).
بأن يقال : إنّ الطيّب هو ما لا يستقذر ، فيكون أمرا عدميّا يمكن إحرازه بالأصل عند الشكّ ، فيحكم بالحليّة.
__________________
(١) الأنعام : ١٤٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٦. الاستبصار ٤ : ٧٥ / ٢٧٥. العياشي ١ : ٤١١ / ١١٧. الوسائل ٢٤ : ١٢٣ ، أبواب الأطعمة المحرمة ، ب ٥ ، ح ٦.
(٣) الاعراف : ١٥٧.