ويحتمل الفرق بأنّ القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة ، إلّا إنّ أدلّة الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا ، والقائل بالحرمة الواقعيّة إنّما يتمسّك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء من باب قبح التصرف فيما يختصّ بالغير بغير إذنه.
ويحتمل الفرق بأنّ معنى الحرمة الظاهريّة حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا وإن كان مباحا في الواقع.
والقائل بالحرمة الواقعيّة يقول بأنّه لا حرمة ظاهرا أصلا ، فإن كان في الواقع حراما استحقّ المؤاخذة عليه وإلّا فلا ، وليس معناها أنّ المشتبه حرام واقعا ، بل معناه أنه ليس فيه إلّا الحرمة الواقعيّة على تقدير ثبوتها ، فإنّ هذا أحد الأقوال للأخباريين في المسألة ، على ما
____________________________________
مجهول الحكم هي الحرمة لاختلاف الحكمين بحسب الموضوع أو بحسب المرتبة.
والثالث : هو الفرق بينهما معنى ، كما أشار قدسسره إليه بقوله :
(ويحتمل الفرق بأنّ القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة).
إلّا إنّ مقتضى أدلّة الاجتناب عن الشبهات هي حرمتها ظاهرا.
(والقائل بالحرمة الواقعيّة إنّما يتمسّك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء) بحسب ما ذكروا من حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير من دون إذن ، فيكون حكمه هذا كحكمه بقبح الظلم ، ومن المعلوم أنّ قبح الظلم عقلا كحرمة الغصب شرعا حكم واقعي.
والرابع : ما أشار إليه بقوله :
(ويحتمل الفرق بأنّ معنى الحرمة الظاهريّة) هو (حرمة الشيء في الظاهر).
لأنّ مقتضى أدلّة الاجتناب عن الشبهات هو كون الاجتناب عنها واجبا ظاهريّا فيعاقب على تركه مطلقا ، وإن كان مباحا في الواقع (والقائل بالحرمة الواقعيّة يقول بأنّه لا حرمة ظاهرا أصلا) وبذلك تكون الأوامر المتعلّقة بالشبهات للإرشاد.
وحينئذ فإن كان المشتبه في الواقع حراما يعاقب عليه وإلّا فلا ، وبذلك تكون الحرمة واقعيّة ، لا بمعنى أنّ المشتبه حرام واقعا لكونه موضوعا من الموضوعات ، بل بمعنى ليست الحرمة على تقدير ثبوتها إلّا واقعيّة كما هو مقتضى كون الأمر للإرشاد.
(فإنّ هذا) أي : احتمال الحرمة الواقعيّة بهذا المعنى (أحد الأقوال للأخباريين).