عن المضرّة المحتملة فيها ، فقد تكون المضرّة عقابا ، وحينئذ فالاجتناب لازم ، وقد تكون مضرّة اخرى ، فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة ، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا ، لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الأخباريين أيضا ، كما تقدّم.
وإذا تبيّن لك أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام ، فيكفي ـ حينئذ ـ في مناسبة ذكر كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله المسوق للإرشاد أنّه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا ، تفصّيا عن الوقوع في مفسدة الحرام ، فكذلك طرح الخبر الشاذّ واجب ، لوجوب التحرّي عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب إلى الحقّ ، إذ لو قصّر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له ،
____________________________________
ولا لخصوص الندب ، لئلّا يلزم التخصيص وهو آب عنه ، بل يكون للإرشاد المشترك.
غاية الأمر تكون حكمة طلب ترك الشبهة إرشادا هي النجاة والتخلّص عن الهلاكة المحتملة ، كما أشار إليها المصنّف قدسسره بقوله :
(للتحذير عن المضرّة المحتملة فيها).
غاية الأمر لو كانت المضرّة المحتملة عقابا كان الاجتناب عن الشبهة واجبا ، وإن كانت غيره كان مستحبا ، ولا بدّ ـ حينئذ ـ من إحراز الصغرى أي : المضرّة عقابا ، أو غيره من الخارج ، فلا عقاب على ارتكابها أي : المضرّة ، على تقدير الوقوع في الهلكة بمعنى غير العقاب (كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة) لا من جهة احتمال الضرر ، ولا من جهة احتمال الحرمة.
أمّا الأوّل : فلكون الشبهة بالنسبة إلى احتمال الضرر موضوعيّة ، فلا عقاب فيها بالاتّفاق.
أمّا الثاني : فلقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الأخباريين (وإذا تبيّن لك أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام ، فيكفي ـ حينئذ ـ في مناسبة ذكر كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله المسوق للإرشاد أنّه إذا كان الاجتناب من المشتبه بالحرام راجحا تفصّيا عن الوقوع في مفسدة الحرام).
وبيان المناسبة : إنّه إذا كان اجتناب المشتبه بالحرام في الشبهات التكليفيّة راجحا تفصّيا عن احتمال الوقوع في الحرام الواقعي في النبوي ، لكان الاجتناب عن الشاذّ