ذلك ، فلم أدر ما عليه ، قال : (إذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا ، فعليكم الاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا) (١).
ومنها : موثّقة عبد الرحمن بن وضّاح ، على الأقوى ، قال : كتبت إلى العبد الصالح : يتوارى عنّا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عنّا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، فأصلّي حينئذ ، وافطر إن كنت صائما ، أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب عليهالسلام : (أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك) (٢).
____________________________________
قال : (بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد) فقلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدر ما عليه ، قال : (إذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا ، فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا).
والرواية المذكورة لا تحتاج إلى شرح وتوضيح ، فنكتفي بتقريبها على وجوب الاحتياط ، فنقول : إنّ الاستدلال بها على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة مبنيّ على أن يكون المراد بمثل هذه المماثلة في جنس الشبهة ، لا في نوعها حتى يشمل مطلق الشبهة الحكميّة ، وجوبيّة كانت كما هو موردها ، أو تحريميّة ، وبذلك يكون مفاد هذه الرواية ـ حينئذ ـ إذا اصبتم ، أي : ابتليتم بمثل هذه الشبهة التي لا يعلم حكمها ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا.
وحينئذ يمكن الاستدلال بها على وجوب الاحتياط في المقام ، أي : الشبهة التحريميّة.
(ومنها : موثّقة عبد الرحمن بن وضّاح ، على الأقوى قال : كتبت إلى العبد الصالح : يتوارى عنّا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ، ويستر عنّا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، فأصلي حينئذ ، وافطر إن كنت صائما ، أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب عليهالسلام : (أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك)).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩١ / ١. الوسائل ٢٧ : ١٥٤ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣١. وفيه : عن عبد الله بن وضّاح ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٢ وفيه : عن عبد الله بن صباح. الوسائل ٤ : ١٧٦ ، أبواب مواقيت الصلاة ، ب ١٦ ، ح ١٤ ، وفيه : عن عبد الله بن وضّاح.