من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه).
ورواية أبي شيبة (١) عن أحدهما عليهماالسلام ، وموثّقة سعد بن زياد (٢) عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : (لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ـ إلى أن قال ـ فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة).
وتوهّم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب مدفوع بملاحظة أنّ الاقتحام في
____________________________________
الأئمة عليهمالسلام.
وقوله عليهالسلام : (في روايات الزهري ، والسكوني ، وعبد الأعلى) حيث قال : ((وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه)).
والصحيح عندي كما في الأوثق أن يكون لفظ (تروه) بضم التاء من الرويّة بمعنى التفكّر والتأمّل ، فيكون المعنى ـ حينئذ ـ تركك حديثا لم تتأمّل في سنده وغيره حتى يثبت كونه معتبرا عندك خير من روايتك أحاديث لم تحط بها كثرة ، فيكون المستفاد من هذا الكلام هو كثرة الاهتمام بترك ما لم يعلم كونه من الشرع.
وقوله في رواية مسعدة بن زياد : ((لا تجامعوا في النكاح على الشبهة)) كنكاح امرأة تحتمل أن تكون مرضعة للناكح.
قوله : (وتوهّم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب مدفوع).
دفع لما يتوهّم من الإيراد على الاستدلال بالروايات المذكورة على وجوب التوقّف ، فيكون هذا الإيراد إيرادا ثانيا ، والإيراد الأوّل ما أجاب عنه بقوله : فلا يرد على الاستدلال ... إلى آخره ، وقد تقدّم الكلام فيه.
وملخّص تقريب هذا الإيراد الثاني هو أنّ الأخبار المذكورة المشتملة على كلمة(خير) ظاهرة في استحباب التوقّف لا في وجوبه ؛ لأنّ مفادها كون التوقّف عند الشبهة أفضل من الاقتحام في الهلكة كما هو مقتضى صيغة أفعل التفضيل ، فأجاب المصنّف عن هذا التوهّم بوجهين :
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٥٨ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ١٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٤. الوسائل ٢٧ : ١٥٩ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ١٥. وفيهما : عن مسعدة بن زياد.