لأنّ مجراها عند الأخباريين موارد فقد النصّ على الحرمة وتعارض النصوص من غير مرجّح منصوص ، وهي ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها إلى الحرج ، وعند المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصّة. وهي عند الأكثر ليست بحيث يؤدّي الاقتصار عليها والعمل فيما عداها على الاحتياط إلى الحرج ، ولو فرض لبعضهم قلّة الظنون الخاصّة فلا بدّ له من العلم بالظنّ الغير المنصوص على حجّيّته حذرا عن لزوم محذور الحرج. ويتّضح ذلك بما ذكروه في دليل الانسداد الذي أقاموه على وجوب التعدّي عن الظنون المخصوصة المنصوصة ، فراجع.
ومنها : إنّ الاحتياط قد يتعذّر ، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة.
____________________________________
منهم : انفتاحي كالسيد وأتباعه حيث يقولون بانفتاح باب العلم في الأحكام ، فمعظم الفقه عندهم معلوم بالضرورة والإجماع والسنّة المتواترة والمحفوفة ، فموارد الشكّ في الحرمة عندهم نادرة لا يلزم من الاحتياط فيها عسر ولا حرج.
ومنهم : انسدادي وهؤلاء على أصناف أيضا :
منهم : يقولون بكثرة الظنون الخاصة الحاصلة من ظاهر الكتاب ، أو خبر الثقة ، أو الإجماع المنقول ، أو الشهرة ، أو غيرها ، فموارد فقدان الظنون الخاصة قليلة عندهم ، ولا يلزم من العمل بالاحتياط فيها عسر ولا حرج ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (وهي) أي : الظنون الخاصة (عند الأكثر ليست بحيث يؤدّي ... إلى آخره).
ومنهم : يقولون بقلّة الظنون الخاصة ، لانحصارها في خبر العادل دون الإجماع المنقول وغيره ، فحينئذ يلزم من الاحتياط في الموارد الخالية عن الظنون الخاصة ، العسر والحرج لكثرة موارده ، إلّا إنّه يجب على مذهب هذا البعض العمل بالظن المطلق غير المنصوص على حجيّته حذرا من لزوم محذور الحرج ، وإذا انضم الظنّ المطلق مع الظنّ الخاص لكانت الموارد الخالية عن الظنّ قليلة فلا يلزم من العمل بالاحتياط فيها عسر ولا حرج.
ومنهم : كصاحب القوانين وأتباعه يقولون بانسداد باب العلم وانتفاء الظنون الخاصة أيضا ، وهم يعملون بالظنون المطلقة ، والموارد الخالية عنها قليلة لا يلزم من الاحتياط فيها عسر ولا حرج.
(ومنها : إنّ الاحتياط قد يتعذّر ، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة ، وفيه ما لا