الأحكام الخمسة لا ينفكّ عن كونه مرخّصا فيه ، فهو نظير إثبات وجود أحد الضدّين بنفي الآخر بأصالة العدم.
ومن هنا تبيّن أنّ استدلال بعض من اعترف بما ذكرنا ـ من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، وعدم إثباته إلّا اللّوازم الشرعيّة في هذا المقام باستصحاب البراءة ـ منظور فيه.
نعم ، من قال باعتباره من باب الظنّ ، أو أنّه يثبت بالاستصحاب من باب التعبّد كلّ ما لا ينفكّ عن المستصحب لو كان معلوم البقاء ولو لم يكن من اللّوازم الشرعيّة ، فلا بأس بتمسّكه به ، مع أنّه يمكن النظر فيه بناء على ما سيجيء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب.
وموضوع البراءة في السابق ومناطها هو الصغير غير القابل للتكليف ، فانسحابها في القابل أشبه بالقياس من الاستصحاب ، فتأمّل.
____________________________________
(ومن هنا تبيّن أن استدلال بعض من اعترف بما ذكرنا ـ من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، وعدم إثباته إلّا اللّوازم الشرعيّة في هذا المقام).
أي : استدلال هذا البعض في المقام (باستصحاب البراءة ـ منظور فيه).
أي : مورد للنظر والإشكال ، وهو لا يحتاج إلى البيان.
(نعم ، من قال باعتباره من باب الظنّ).
أي : من يقول باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، أو يقول بحجيّة الاستصحاب المثبت ، فلا بأس بتمسّكه به.
(مع أنّه يمكن النظر فيه ، بناء على ما سيجيء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب).
وهذا الكلام إشكال آخر على استصحاب البراءة من جهة عدم بقاء الموضوع فيه ، وذلك لأنّ الموضوع في السابق هو الصغير غير القابل للتكليف والآن هو الكبير البالغ ، فلا يكون الاستصحاب حجّة فيه وذلك لعدم بقاء الموضوع.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى الجواب عن هذا الإشكال.
وحاصل الجواب أنّ الموضوع في زمان الشكّ باق ، لأنّ الملاك في بقاء الموضوع هو