مدفوع بأنّه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاكّ في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبيّة ، أغنى ذلك عن التكليف بنفس الفعل ، وإلّا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور.
____________________________________
دفع لما يتوهّم من بطلان التوجيه المذكور للمصنّف قدسسره لكلام السيد أبي المكارم.
وملخّص تقريب التوهّم : هو أنّ ما ذكر من التوجيه صحيح فيما إذا كان الغرض من التكليف امتثال الأمر وقصد الإطاعة.
وأمّا فيما إذا كان الغرض منه مطلق صدور الفعل من المكلّف ، كما هو في التوصّليّات مثل دفن الميت ، وأداء الدين ، أو كان الغرض منه منع المكلّف الشاكّ صدور الفعل منه لأجل رجاء الواقع وحصول الانقياد لم يكن التوجيه صحيحيا ، إذ يمكن ـ حينئذ ـ إيجاد الفعل وإتيانه في الخارج مطلقا كما في الفرض الأول ، أو بعنوان الاحتياط ورجاء الواقع كما في الفرض الثاني ؛ وذلك لأنّ المفروض هو إمكان الاحتياط فلا يلزم التكليف بما لا يطاق في كلتا الصورتين.
وقد أشار إلى دفع هذا التوهّم بقوله : (مدفوع).
وحاصل كلامه في دفع هذا التوهّم هو أنّه إن قام دليل خارجي كقوله عليهالسلام : (احتط لدينك) (١) على أنّ الغرض من التكليف هو الإتيان بالفعل احتياطا لاحتمال المطلوبيّة أغنى ذلك الدليل من التكليف بنفس الفعل واقعا ، إذ لم يكن ـ حينئذ ـ التكليف الواقعي محرّكا للشاكّ نحو الامتثال به فيكون لغوا ، إذ يكفي ـ حينئذ ـ في تحريك الشاكّ إلى ترك شرب التتن وفعل الدعاء الدليل الدال على وجوب الاحتياط من دون حاجة إلى توجّه التكليف الواقعي إليه وتنجّزه عليه ؛ لأنّ إتيان الفعل باحتمال المطلوبيّة لا يكون من آثار التكليف في الواقع حتى يقتضي وجود التكليف في الواقع إتيان الفعل كذلك ، فلا يكون لغوا.
هذا إن قام الدليل على وجوب الاحتياط(وإلّا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور).
__________________
(١) أمالي الطوسي : ١١٠ / ١٦٨. الوسائل ٢٧ : ١٦٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٤٦.