ثمّ متعلّق التكليف المشكوك ؛ إمّا أن يكون فعلا كلّيّا متعلّقا للحكم الشرعي الكلّي كشرب التتن المشكوك في حرمته ، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه ، وإمّا أن يكون فعلا جزئيّا متعلّقا للحكم الجزئي ، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا ، ومنشأ الشك في القسم الثاني اشتباه الامور الخارجيّة.
ومنشؤه في الأوّل ؛ إمّا عدم النصّ في المسألة ، كمسألة شرب التتن ، وإمّا أن يكون إجمال النصّ ، كدوران الأمر في قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ)(١) ، بين التشديد والتخفيف مثلا ، وإمّا
____________________________________
مائة وأربعة فقط.
(ثمّ متعلق التكليف المشكوك ؛ إمّا أن يكون فعلا كلّيّا متعلّقا للحكم الشرعي الكلّي كشرب التتن المشكوك في حرمته ، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه).
وهذا الكلام من المصنّف قدسسره يكون في بيان الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية. وحاصل الفرق بينهما :
أولا : إنّ متعلّق التكليف في الشبهة الحكمية هو كنفس الحكم كلّي ، كشرب التتن في الشبهة التحريمية ، والدعاء عند رؤية الهلال في الشبهة الوجوبية بخلاف الشبهة الموضوعية حيث يكون متعلّق الحكم كنفسه جزئيا ، كشرب هذا المائع المعيّن المحتمل كونه خمرا.
وثانيا : ما أشار إليه بقوله : (ومنشأ الشك في القسم الثاني) أي : ما يكون متعلّق الحكم فيه فعلا جزئيا(اشتباه الامور الخارجية) أي : يكون منشأ الاشتباه في الشبهة الموضوعية هي الامور الخارجية ، كشباهة المائع المعيّن بالخمر مثلا.
(ومنشؤه في الأول) أي : فيما إذا كان متعلّق التكليف فعلا كلّيا ، وهو الشبهة الحكميّة (إمّا عدم النص) ، كشرب التتن (وإمّا أن يكون إجمال النصّ ، كدوران الأمر في قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بين التشديد) الظاهر في تحصيل الطهارة والاغتسال ، (و) بين (التخفيف) الظاهر في النقاء وانقطاع الدم ، فيكون مجملا على القول بعدم تواتر القراءات ، وعدم جواز الاستدلال بكلّ قراءة.
__________________
(١) البقرة : ٢٢٢.