وإمّا في متعلّق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلّقه بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وتردّد بين الظهر والمغرب.
____________________________________
الموضع الأول : يبحث فيه عن حكم الشك في نفس التكليف ، أي : النوع الخاص من الإلزام ، كالإلزام والتكليف المردّد بين الوجوب والحرمة.
والموضع الثاني : هو ما يبحث فيه عن حكم الشك في متعلّق التكليف ، كتردّد متعلّق الوجوب بعد العلم به بين الظهر والجمعة.
* * *