وإمّا في متعلّق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلّقه بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وتردّد بين الظهر والمغرب.
____________________________________
الموضع الأول : يبحث فيه عن حكم الشك في نفس التكليف ، أي : النوع الخاص من الإلزام ، كالإلزام والتكليف المردّد بين الوجوب والحرمة.
والموضع الثاني : هو ما يبحث فيه عن حكم الشك في متعلّق التكليف ، كتردّد متعلّق الوجوب بعد العلم به بين الظهر والجمعة.
* * *
٢٠٢
![دروس في الرسائل [ ج ٢ ] دروس في الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4507_durus-fi-alrasael-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
