المأمون.
ومنها : ما دلّ على وجوب الرجوع إلى
الرّواة والثّقات والعلماء ، على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى
أهل الاستفتاء ، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية :
مثل قول الحجّة ـ عجّل الله فرجه ـ لإسحاق
بن يعقوب ، على ما في كتاب الغيبة للشيخ ، وإكمال الدين للصدوق ، والاحتجاج
للطبرسيّ :
(وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها
إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم) .
فإنّه لو سلّم أنّ ظاهر الصدر الاختصاص
بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة ، أعني الاستفتاء منهم ، إلّا أنّ التعليل
بأنّهم حجّته عليهالسلام
، يدلّ على وجوب قبول خبرهم.
ومثل الرواية المحكيّة عن العدة من قوله
عليهالسلام
: (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها
____________________________________
المأمون) لأنّ المستفاد من بعض هذه
الطائفة هو كون المناط في الحجّية وثاقة الراوي ، كما في رواية عبد العزيز وروايتي
أحمد بن اسحاق.
(ومنها : ما دل على وجوب الرجوع إلى
الرّواة والثّقات والعلماء).
وأمّا الطائفة الثالثة التي تدل على
حجّية خبر الواحد فهي الأخبار الآمرة بوجوب الرجوع إلى الثّقات ، وعدم جواز
التشكيك فيما يروى عنهم عليهمالسلام
، كقوله عليهالسلام
: (لا عذر لأحد في التشكيك فيما يؤدّيه ثقاتنا) .
ويظهر من بعض الروايات أنّ حجّية خبر
الثقة كانت أمرا مفروغا عنه ، وإنّما يسأل الإمام عليهالسلام
عن وثاقة الراوي كقول السائل : أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج من
معالم ديني؟ فقال عليهالسلام
: (نعم).
و (مثل قول الحجّة ـ عجّل الله فرجه
الشريف ـ : (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي
عليكم وأنا حجّة الله عليهم)).
__________________