الصفحه ٢٩٦ :
٥
التمهيد
٢٥
تمايز العلوم
بعضها عن بعض
٦
تقسيم
المسائل الاصولية الى اقسام اربعة
الصفحه ٢٤٢ : المتفاهم عندهم من الإطلاق والحمل هو خصوص المتلبس
بالمبدإ فعلا حين التكلم ـ فهو وان كان صحيحاً بالإضافة إلى
الصفحه ١٧٥ : التمسك به على القول بالصحيح ، بل لا بد فيه من الرجوع إلى الأصول
العملية.
بيان ذلك : ان
التمسك بالإطلاق
الصفحه ٨ : بنفسها في طريق استنباط
الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى
الصفحه ١٤ :
حاجة إلى ضم مسألة أخرى ، وبها تتميز عن مسائل سائر العلوم.
شبهات ودفوع
الشبهة الأولى
: توهم ان
الصفحه ١٣ : ، لاستنتجت نتيجة
فقهية من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى.
ومن هنا يتضح
ان مرتبة علم الأصول فوق مرتبة سائر
الصفحه ١٧٤ : للآثار ، ولا مؤثرة في حصول
الغرض ، وعليه فلا حاجة إلى تقييد المسمى بعنوان بسيط خارج عنهما.
ومن هنا يظهر
الصفحه ١٠ : بخلاف نتيجة المسألة
الأصولية فانها بنفسها لا يمكن ان تلقى إلى العامي غير المتمكن من الاستنباط ، فان
الصفحه ١٥ : وجوب
المقدمة ـ تترتب عليها ، وبها تكون المسألة أصولية. وتفصيل الكلام فيها موكول إلى
محلها فلينتظر الأمر
الصفحه ١٢ : طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية
أخرى ؛ وعليه فالمسألة الأصولية هي المسألة التي تتصف
الصفحه ٩ :
ولكن ربما يورد
بان اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من المباحث الأصولية المهمة ، عن علم الأصول ،
كمباحث
الصفحه ١١ :
فقهية حالها حال المسألة الأصولية من هذه الجهة : كاستحباب العمل البالغ
عليه الثواب ، بناء على
الصفحه ١٧٩ :
يرجع إلى الخارج عن ماهية الصيام بل قد يعتبر فيه كما في شرع الإسلام الكف
عن عدة أمور اخر أيضاً
الصفحه ١٨٢ : المباحث الأصولية لأنها ليست ثمرة
للمسألة الأصولية فان ثمرتها استنباط الحكم الكلي الفرعي ، وأما تطبيقه على
الصفحه ١٨ : في علم الأصول ، وهكذا ، ليس واحداً بالذات ، بل بالعنوان
الّذي انتزع من مجموع أغراض متعددة بتعدد