بموضوع له كما عرفت.
(الخطّ الخامس) : جواز تصوير جامع ذاتي بين الأعم من الصحيحة والفاسدة فالنتيجة على ضوء هذه الخطوط الخمس قد أصبحت ان ألفاظ العبادات كا «لصلاة» ونحوها موضوعة للجامع بين الافراد الصحيحة ، والفاسدة لا لخصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة.
ومن هنا لا مجال للنزاع في مقام الإثبات عن ان الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم فان النزاع في هذا المقام متفرع على إمكان تصوير الجامع على كلا القولين معاً فإذا لم يمكن تصويره إلا على أحدهما فلا مجال له أصلا ، إذاً لا بد من الالتزام بالقول بالأعم ولا مناص عنه ، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان المرتكز في أذهان المتشرعة هو ان إطلاق لفظ ال «صلاة» على جميع افرادها الصحيحة ، والفاسدة على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها ضرورة انهم يستعملون هذا اللفظ في الجميع غافلين عن لحاظ قرينة المجاز والعناية في موارد إطلاقه على الفرد الفاسد فلو كان اللفظ موضوعاً لخصوص الصحيح فلا محالة كان إطلاقه على الفاسد محتاجاً إلى لحاظ عناية وقرينة ، مع ان الأمر على خلاف ذلك وان الاستعمال في الجميع على نسق واحد فلا فرق بين قولنا فلان صلى «صلاة» صحيحة ، أو تلك ال «صلاة» صحيحة ، وبين قولنا فلان صلى «صلاة» فاسدة أو هذه ال «صلاة» فاسدة .. وهكذا ، وحيث ان استعمالات المتشرعة تابعة للاستعمالات الشرعية فتكشف تلك عن عموم المعنى الموضوع له عند الشارع المقدس أيضاً.
ثمرة المسألة
ذكروا لها ثمرات :
الأولى : ما اشتهر من أن الأعمي يتمسك بالبراءة في موارد الشك