النهي عنه ، أو أنه لم يقصد القربة به لم يتحقق المسمى ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه.
نعم غاية ما يلزم على هذا هو كون المسمى غير ما تعلق به الأمر ، وهذا ليس بمحذور امتناع عقلي» بل لأن دخل هذه الأمور في المسمى واضح البطلان ، ومن ثم لم يحتمل أحد دخل هذه الأمور في المسمى حتى على القول بان الألفاظ. موضوعة للصحيحة.
فالمتحصل مما ذكرناه هو ان الاجزاء وشرائط المأمور به جميعاً داخلتان في محل النزاع من دون شبهة وإشكال ، كما انه لا إشكال في خروج هذه الأمور عن محل النزاع.
(الجهة الرابعة) : انه لا بد على كلا القولين من تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الأفراد.
اما بناء على أن يكون الموضوع له لأسماء العبادات ، والمعاملات عاماً كوضعها كما هو الصحيح فالامر واضح ، فان لفظ ال «صلاة» ونحوه من أسماء الأجناس ، وقد تقدم ان الموضوع له فيها عام ، غاية الأمر ان ذلك الجامع على أحد القولين حصة خاصة ، وعلى القول الآخر طبيعة مطلقة ، وهذا لا يوجب التفاوت في المقام.
واما بناء على أن يكون الموضوع له فيها خاصاً فالأمر أيضاً كذلك ، ضرورة ان تصور جميع الأفراد تفصيلا غير معقول ، لعدم تناهيها فلا بد حينئذ من تصورها بجامع يكون ذلك الجامع معرفا لها إجمالا وبوجه حتى يمكن وضع اللفظ بإزائها.
فبالنتيجة ان تصور الجامع على كلا القولين لا بد منه سواء قلنا بان الموضوع له عام أو خاص؟ واما الاشتراك اللفظي أو كون الألفاظ حقيقة في بعض الأصناف ومجازاً في الباقي فهو مقطوع البطلان ، كما يظهر ذلك من إطلاق لفظ ال «صلاة» ـ مثلا ـ على