الدالة على أن اختتام الصلاة بالتسليم ، فهي دالة على أن ال «صلاة» لا تتحقق بدون التسليم وذهب جماعة منهم السيد (قده) في العروة إلى انها ليست بركن ، وهذا هو الأقوى ، ودليلنا على ذلك هو انها لم تذكر في حديث لا تعاد ، فلو ترك المصلى التسليمة في الصلاة نسياناً لم تجب عليه الإعادة في الوقت فضلا عن القضاء في خارجه وكيف كان فان قلنا بعدم كون التسليمة من الأركان كانت التسليمة أيضا خارجة عن المسمى.
فالنتيجة من جميع ما ذكرناه لحد الآن أمور :
(الأول) : ان لفظ ال «صلاة» موضوع للأركان فصاعداً ، وهذا على طبق الارتكازي العرفي كما هو الحال في كثير من المركبات الاعتبارية.
(الثاني) : ان اللفظ موضوع للأركان بمراتبها على سبيل البدل لا للجامع بينها ، فان الجامع غير معقول كما عرفت ولا لمرتبة خاصة منها وذلك من جهة أن إطلاق اللفظ على جميع مراتبها على نسق واحد. هذا ، وقد تقدم انه لا بأس بكون المقوم للمركب الاعتباري أحد أمور على نحو البدل.
(الثالث) : ان الأركان على ما نطقت به روايات الباب عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهارة والمراد الأعم من (المائية ، والترابية) كما أن المراد من الركوع والسجود أعم مما هو وظيفة المختار أو المضطر ، ولكن مع هذا كله يعتبر في صدق ال «صلاة» الموالاة ، بل الترتيب أيضاً ، واما الزائد عليها فعند الوجود داخل فيها وإلا فلا.
__________________
طويل إلى ان قال : يسمى عند الطعام ويفشي السلام ويصلى والناس نيام وله كل يوم خمس صلوات متواليات ينادى إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ويفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم في الوسائل في الباب ١ من أبواب التسليمة موثقة أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم.