في شريعتنا أم كانت معاني ثابتة في الشرائع السابقة؟ فعلى كلا التقديرين تعهد الشارع المقدس لهذه المعاني في استعمالاته قبال معانيها اللغوية ، كانت مسماة بالحقائق الشرعية أو بالحقائق اللغوية ، فلا فرق بين التسميتين في ثمرة النزاع أصلا.
فتلخص ان ما أفاده ـ قده ـ من توقف ثبوت الحقيقة الشرعية على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشرعية على تقدير تسليمه لا يترتب على ذلك أي أثر.
واما القسم الثاني وهو (الوضع التعيني الّذي ينشأ من كثرة الاستعمال ، لا من الجعل والمواضعة) فثبوته في زمن الصادقين عليهماالسلام معلوم ، بل وحتى في زمن أمير المؤمنين عليهالسلام ، بل ولا يبعد ثبوته في عصر النبي صلىاللهعليهوآله بلسانه صلىاللهعليهوآله ولسان تابعيه ، لكثرة استعمالات هذه الألفاظ في هذه المعاني وكثرة الأسئلة التي ترد من السائلين لا سيما في مثل لفظ «الصلاة» الّذي هو أكثر استعمالا من غيره من ألفاظ العبادات.
نعم ثبوته في خصوص لسانه صلىاللهعليهوآله مشكل جداً ، لعدم العلم بكثرة استعمالاته صلىاللهعليهوآله على حد توجب التعين ، وقد أشار إلى ذلك الإشكال المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ بقوله فتأمل.
وعليه فالروايات التي صدرت عنهم عليهمالسلام واشتملت على هذه الألفاظ قد أصبحت معلومة المراد ، فانها تحمل على هذه المعاني بلا قرينة ، لثبوت الحقيقة المتشرعية في ز منهم عليهمالسلام على الفرض ، ومعه تنتفي الثمرة التي كنا نتوقعها من هذا البحث ، باعتبار ان الروايات التي وصلت عن المعصومين عليهمالسلام إلينا المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوماً فلا ثمرة ، بل لا داعي لهذا البحث بعد ذلك.
فقد أصبحت النتيجة لحد الآن في أمور :
(الأول) : ان الصحيح ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المتحقق بنفس الاستعمال.
(الثاني) : ان قلنا بعدم الوضع التعييني فلا شبهة في ثبوت الوضع التعيني