الوجه الأول بان يكون اللفظ موضوعاً للمعظم لا بشرط ، هذا مع اعتبار الموالاة والترتيب أيضاً في المسمى إذ بدونهما لا يصدق على المعظم عنوان ال «صلاة».
(الوجه الثالث) : ما قيل من أن لفظ ال «صلاة» موضوع للمعنى الّذي يدور مداره التسمية عرفاً.
وفيه ان هذا الوجه بظاهره لا يرجع إلى معنى محصل ، وذلك لأن الصدق العرفي تابع لوجود المسمى في الواقع ومقام الثبوت فلا يعقل ان يكون وجود المسمى في الواقع ونفس الأمر تابعاً للصدق العرفي.
ولكن قد طهر مما ذكرناه ان مرجع هذا الوجه إلى الوجه الثاني ، فان المراد منه هو ان الكاشف عن وجود المسمى ليس إلا الفهم العرفي ، فانه طريق وحيد في مقام الإثبات إلى سعة المعنى ، أو ضيقه في مقام الثبوت ، وحيث ان لفظ ال «صلاة» يصدق عند العرف على معظم اجزائها ولا يصدق على غير المعظم يكشف عن انه موضوع بإزاء المعظم على الكيفية التي تقدمت ـ مثلا ـ لفظ ال (ماء) في لغة العرب موضوع لمعنى في الواقع ، ولكن الكاشف في مقام الإثبات عن مقدار سعته أو ضيقه لا يكون إلا الصدق العرفي فلو رأينا إطلاق العرف لفظ ال (ماء) على ماء الكبريت نستكشف عن انه موضوع لمعنى وسيع في الواقع.
وعلى الجملة فالمتبع في إثبات سعة المعنى ، أو ضيقه إنما هو فهم العرف والصدق عندهم دليل على سعة المعنى بالقياس إلى ذلك المورد ، كما ان عدم الصدق دليل على عدم السعة.
تتلخص نتيجة جميع ما ذكرناه لحد الآن في خطوط :
(الخطّ الأول) : فساد توهم الاشتراك في وضع ألفاظ العبادات كما سبق.
(الخطّ الثاني) : فساد توهم كون الوضع فيها عاماً والموضوع له خاصاً.
(الخطّ الثالث) : عدم إمكان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح
(الخطّ الرابع) : إمكان تصوير جامع عنواني على هذا القول إلا انه ليس