الصفحه ١١٥ :
الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ، ضرورة انه لو لا
اعتباره لا يثبت لنا ان هذه
الصفحه ١٨٦ :
اجزائها ، وشرائطها فلو كانت موضوعة للصحيحة يمكننا التمسك بإطلاقاتها عند الشك في
جزئية شيء ، أو شرطيته
الصفحه ١٩٤ :
البيع ـ مثلا ـ اسماً للاعتبار المبرز في الخارج الممضى عند العقلاء ، لا
للأعم منه ومن أن لا يكون
الصفحه ٢٠٤ :
الحاجة إلى الإتيان بذلك.
واما الكلام في
الجهة الثانية فالمشهور بينهم ان منشأ الاشتراك الوضع
الصفحه ٢٣٠ :
نعم لو كانت
الهيئة في مثل لفظ الممكن وما يقابلانه موضوعة بوضع على حده لكان لما أفاده شيخنا
الصفحه ٢٤٢ :
أو للأخص بعد التسالم على ان المرجع في تعيين مداليل الألفاظ ومفاهيمها هو
فهم العرف ، والمفروض أن
الصفحه ٢٥٨ :
ولا يتصور فيه الانقضاء ، غاية الأمر ان الامتثال يقع متأخراً عن زمان
الوجوب كما كان هو الحال في
الصفحه ٩٦ :
دون اية واسطة خارجية فلا حاجة إلى إبرازها وإحضارها فيها إلى آلة بها تبرز
وتحضر ، ضرورة انها لو لم
الصفحه ٩٩ : ومحمولها ونسبتها عن القضية الواقعية ، وحيث قد فرض انه لا موضوع في
المقام للقضية الواقعية في قبال القضية
الصفحه ١٠٨ :
أخذ الإرادة التفهيمية في المعاني الموضوع لها ، وقد ظهر ان الأمر خلاف ذلك وان
الإرادة لم تؤخذ في
الصفحه ١٣٠ :
الاستعمال حقيقياً واستعمالا في الموضوع له تقدم الوضع على الاستعمال ، بل
غاية يقتضيه ذلك هو أن لا
الصفحه ١٣٧ : .. وهكذا.
فتحصل ان الصحة
التي هي داخلة في المسمى على أحد القولين في المسألة من حيث اجزائه وقيوده ، مع
قطع
الصفحه ١٧٢ :
غاية الأمر ان الخصوصيات الفردية غير دخيلة في ذلك فعلى كلا القولين يرجع
الشك في اعتبار شيء جزء أو
الصفحه ١٧٣ :
كذلك بل هما في ذلك سواء ، فان جريان البراءة وعدمه مبنيان على الانحلال
وعدمه في تلك المسألة ، لا
الصفحه ١٧٧ : قسمين ، أو أقسام ، فهذه المقدمة لا بد من إحرازها
وإلا فلا يعقل الإطلاق في مقام الثبوت كي يستكشف ذلك