الصفحه ١٨ : في علم الأصول ، وهكذا ، ليس واحداً بالذات ، بل بالعنوان
الّذي انتزع من مجموع أغراض متعددة بتعدد
الصفحه ١٢ : علم الأصول وعدتا من مسائله. هذا تمام الكلام في الركيزة الأولى.
الركيزة
الثانية : ان يكون وقوعها في
الصفحه ٨ : هنا ظهر
فائدة علم الأصول وهي : (تعيين الوظيفة في مقام العمل الّذي هو موجب لحصول الأمن
من العقاب). وحيث
الصفحه ٢٥ : الأغراض المترتبة
عليها الداعية إلى تدوينها (كالاقتدار على الاستنباط) في علم الأصول (وصون اللسان
عن الخطأ
الصفحه ٢٩٦ :
فهرس محاضرات في اصول الفقه
٤
مقدمة الكتاب
٢٣
الصحيح في
الجواب
الصفحه ٣١ : هذا مفصلا وذكرنا هناك انه لم يقم برهان على لزوم موضوع كذلك في العلوم
فضلا عن علم الأصول ، بل سبق منا
الصفحه ٢٩ : الاستلزامات العقلية ،
والأصول العملية : الشرعية والعقلية. والوجه في ذلك هو أن البحث في كل علم ، لا بد
أن يكون
الصفحه ٢٨ : بذلك في هامشه عليه.
ويرد عليه : ان
لازم ذلك خروج المسائل الأصولية عن علم الأصول ، وكونها من مباديه
الصفحه ١٣ : ؟ فالصحيح هو انها من المسائل اللغوية ، ولكن حيث
انها لم تدون في علم اللغة ، دونت في الأصول.
ونتيجة ما
الصفحه ١٦ :
اما الكلام في
الجهة الأولى فغاية ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهه ، هو أن الغرض من أي علم من
العلوم
الصفحه ٩ :
ولكن ربما يورد
بان اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من المباحث الأصولية المهمة ، عن علم الأصول ،
كمباحث
الصفحه ١٤ : ، وهذا ليس شأن المسألة الأصولية بمقتضى هذا الشرط كما عرفت.
ويدفعها : انه
يكفي في كون المسألة أصولية
الصفحه ١١ : ، خارجتان عن تعريف علم الأصول ، لعدم
توفر الشرط المتقدم فيهما ، إذ الحكم المستفاد منهما في مواردهما انما هو
الصفحه ١٩ : تصرفه كذلك.
وإن شئت قلت :
ان محمولات مسائل علم الفقه على سنخين : أحدهما موجود في عالم الاعتبار
الصفحه ٢٦ : الثاني فبالغرض ، إذا كان للعلم غرض خارجي يترتب عليه ، كما هو الحال في
كثير من العلوم المتداولة بين الناس