الصفحه ٢٠٩ :
وأما الكلام في
الجهة الثانية فيقع البحث عن موافقة هذا الاستعمال للظهور العرفي وعدمها فلو وجدنا
الصفحه ٧٥ : عنها في المقام
حصول العلم التفصيلي بها.
وبيان ذلك : ان
الحروف والأدوات تباين الأسماء ذاتاً وحقيقة ولا
الصفحه ١٤١ : العلم بالتنزيل
والمسامحة في مقام الاستعمال ومعه يصبح اللفظ مجملا لا محالة. ثم قال ان الحال في
سائر
الصفحه ١٧٤ :
ان هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية والوجه في ذلك هو ما حققناه في أول
الكتاب في مقام الفرق بين
الصفحه ١٠ : في
المسائل الأصولية.
وعلى هذا
الأساس ، ينبغي لك ان تميز كل مسألة ترد عليك انها مسألة أصولية أو
الصفحه ١٧٩ : فلاحظ.
هذا كله على
تقدير تسليم أن يكون الضابط في كون المسألة أصولية ترتب ثمرة فعلية عليها إلا ان
الأمر
الصفحه ٧ : عموم أو إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب ،
وما هو وظيفة العبودية في مقام الامتثال ؛ وهي مباحث الأصول
الصفحه ٥ : نتيجتها معرفة الوظيفة الفعلية وتشخيصها في كل مورد ، وان
هذه القواعد هي القواعد الأصولية فهي مباد تصديقية
الصفحه ١٧٥ : التمسك به على القول بالصحيح ، بل لا بد فيه من الرجوع إلى الأصول
العملية.
بيان ذلك : ان
التمسك بالإطلاق
الصفحه ١٥٧ : ، والطهارة من الحدث فانها أركان ال «صلاة»
وأصولها الرئيسية واما البقية فجميعاً معتبرة في مطلوبيتها شرعاً ، لا
الصفحه ٢٦٧ :
بالتركيب ، لا البساطة. وكيف كان فالمشهور بين الفلاسفة والمتأخرين من
الأصوليين منهم شيخنا الأستاذ
الصفحه ٢٩٥ : ء الأول من كتابنا (محاضرات في أصول الفقه) وسيتلوه الجزء الثاني إن شاء الله
تعالى ، وبعونه وتوفيقه. الحمد
الصفحه ١٧٠ : إذا
قلنا بالوضع للأعم فالتمسك بالبراءة مبتن على القول بانحلال العلم الإجماليّ في
مسألة الأقل والأكثر
الصفحه ٤٤ : والوجه في ذلك هو أن
وضع العلم يتقوم بثلاثة أركان : الركن الأول الموضوع وهو العلم. الركن الثاني
الموضوع
الصفحه ٢٨٩ :
تعالى الجارية عليه ، لأن المبدأ فيها متحد مع الذات بل هو عينها خارجاً ،
ومن هنا التزم صاحب الفصول