الصفحه ١٥٠ : ، وذلك لأن إطلاق كلمة ال «صلاة»
على جميع أقسامها بشتى أنواعها واشكالها على نسق واحد ، وليس استعمالها في
الصفحه ١٥٩ : ـ قده ـ ولا يرد عليه شيء من هذه الإيرادات.
أما الإيراد
الأول فلان فيه خلطاً بين المركبات الحقيقية
الصفحه ١٩٠ :
في مبحث النهي عن المعاملات حيث قال : بعد ما حكى عن أبي حنيفة والشيباني
دلالة النهي على الصحة
الصفحه ٢٤٩ :
دون المادة ، فالمادة لا تتصف بها في حال من الأحوال ـ مثلا ـ إنسانية
الإنسان بصورتها النوعية
الصفحه ٢٨٧ : الدرجتين بما هما
درجتان متباينتان حقيقة ، فلا ملاك للحمل وان كانتا مشتركتين في وجود واحد ،
والوجود الواحد
الصفحه ٤٨ : .
وعلى هذه
الالتزامات والتعهدات قد استقرت السيرة العقلائية في مقام لاحتجاج واللجاج ، فيحتج
العقلاء بعضهم
الصفحه ٩٤ : على أن يكون الواضع من أهل كل لغة شخصاً خاصاً أو جماعة معينين ، ليقال
ان جواز استعمال اللفظ في المعنى
الصفحه ١٤٧ : في ذلك هو ان الجامع المقولي الذاتي لا
يعقل ان ينطبق على مركب من حقيقتين متباينتين بالذات والهوية
الصفحه ١٥٥ : : ان العرف لا ينتقلون من سماع لفظ ال «صلاة»
إلا إلى سنخ عمل مبهم إلا من حيث كونه مطلوباً في الأوقات
الصفحه ١٦٣ :
الوجود ، فانه سواء قلنا به في الماهية أو الوجود؟ أم لم نقل؟ فما ذكرناه
أمر على طبق المرتكزات
الصفحه ٢٢٣ : فيها أصلا ، فان الأدلة المتكفلة ببيان
الأحكام الشرعية من العمومات أو غيرها كلها ناظرة إلى إثبات تلك
الصفحه ٢٥١ : بين الفردين غير ممكن إلا انه يمكننا تصوير جامع
انتزاعي بينهما وهو عنوان أحدهما. نظير ما ذكرناه في بحث
الصفحه ٢٦٩ : دخول العرض العام في الفصل ك «الناطق» ـ مثلا ـ وهو
محال ، لأن الشيء عرض عام فيستحيل أن يكون مقوماً
الصفحه ٢٨٥ : ، وملاك الحمل الاتحاد في الوجود. وتارة أخرى تلاحظ بما هي في
الواقع ونفس الأمر وان وجودها في نفسه عين
الصفحه ٨١ : بينهم أن الأولى موضوعة لإيجاد المعنى في الخارج ؛ ومن
هنا فسروا الإنشاء بإيجاد ما لم يوجد. والثانية